القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 36 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يختص مجلس التأديب بالنظر فيما يحال إليه من المخالفات التى تقع من الأعضاء سواء كان الفعل مخالفا للقوانين واللوائح أو كان يؤدى إلى الإخلال بانتظام المعاملات والإضرار بالمتعاملين بسوء قصد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.