القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 35 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس تأديب ابتدائى من رئيس مكتب المحافظة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات على النحو التالى:
- عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن.
- عضوان من المنتجين.
ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من رئيس اللجنة العامة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنتى التصالح أو التحكيم وعضوية مجلس التأديب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.