Article 45 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة - عدا قرارات مجالس التأديب - إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ويترتب على اعتراض المندوب وقف نفاذ القرار مؤقتا ويخطر الوزير المختص بقرار مندوب الحكومة وله أن يصدر ما يراه منفذا للقوانين واللوائح دون الإخلال بحق رئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه فيما يتخذ من قرارات فى هذا الشأن وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.