القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 48 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام هذا القانون يعين الوزير المختص لأول مرة جميع أعضاء اللجنة العامة وفقا للتشكيل المنصوص عليه فى هذا القانون وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة.
وتتولى اللجنة العامة سائر الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ولجميع اللجان ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها إلى أن يتم تشكيل هذه اللجان طبقا لأحكام هذا القانون قبل انقضاء مدة السنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.