المادة 32 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المواد (28 ، 29، 30، 31، 32) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994 (القضية رقم 68 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-05-04)
يقدم طلب التحكيم فى القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار للخصم المعترض بخطاب موصى عليه، وتتبع فى إجراءات نظر التحكيم الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (30)، (31) من هذا القانون، ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه الرسم المقرر وتحدد لجنة التحكيم فى قرارها من يتحمله.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.