المادة 33 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نصى المادتين (33 ، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة "بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994 (القضية رقم 68 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-05-04)
يجب على الأعضاء تنفيذ القرارات بمجرد إبلاغها إليهم أو صدورها فى مواجهتهم متى صارت نهائية، وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر فى النزاع يقوم مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بانذاره وتحدد له مدة غايتها أسبوع لتنفيذ القرار، فإذا لم يقم بالتنفيذ رغم ذلك تحيله اللجنة إلى مجلس التأديب لينظر فى أمره.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.