القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 25 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
تتكون الموارد المالية للجنة العامة من:
أولا: اشتراكات سنوية تحصل من كل تاجر مقيد تحدد قيمتها ومواعيد سدادها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقوم مكتب اللجنة بكل محافظة بتحصيل هذه الاشتراكات فى منطقته وتؤول كلها إلى اللجنة العامة.
ثانيا: ما قد تخصصه لها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ أخرى بشرط موافقة الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.