القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 26 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
تخصص اللجنة العامة نسبة 50% من مواردها المالية على الأقل لمواجهة نفقات المكاتب الفرعية بالمحافظات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.