القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 27 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
تكون للجنة العامة ميزانية يتكون جانب الأصول فيها من المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتبدأ السنة المالية للجنة فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيه من العام التالى، وتودع أموال اللجنة فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، ويشرف على مراجعة حسابات اللجنة محاسب قانونى تختارة الجمعية العمومية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.