المادة 24 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
يرأس اجتماع مكتب القبول أكبر أعضائه سنا، وإذا غاب عضو أصلى حل محله عضو احتياطى من طائفته، مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا القانون.
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه فى مقر اللجنة العامة بالإسكندرية فى الأسبوع الأول من أشهر: يناير - وأبريل - ويوليو - وأكتوبر - ويجب أن ترسل الدعوة إلى الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال للأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بستة أيام على الأقل، ويصدر المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتولى الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب بشأنها على اللجنة العامة.
سادسا - الموارد المالية للجنة العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.