Article 24 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرأس اجتماع مكتب القبول أكبر أعضائه سنا، وإذا غاب عضو أصلى حل محله عضو احتياطى من طائفته، مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا القانون.
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه فى مقر اللجنة العامة بالإسكندرية فى الأسبوع الأول من أشهر: يناير - وأبريل - ويوليو - وأكتوبر - ويجب أن ترسل الدعوة إلى الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال للأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بستة أيام على الأقل، ويصدر المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتولى الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب بشأنها على اللجنة العامة.
سادسا - الموارد المالية للجنة العامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.