القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 23 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يختص مكتب القبول بفحص طلبات القيد وتقديمها مشفوعة برأيه إلى اللجنة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.