القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 22 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يشكل من بين أعضاء اللجنة العامة مكتب يسمى مكتب القبول من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتى:
- عضوان يمثلان التجار.
- عضو يمثل المنتجين.
ويصدر بتشكيل مكتب القبول قرار من رئيس اللجنة العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.