القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 21 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يختص مكتب المحافظة بتنفيذ قرارات اللجنة العامة والإشراف على حسن سير الأعمال ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن فى المحافظة وله بوجه خاص:
( أ ) تقديم الاقتراحات الخاصة بنظام العمل والتعديلات التى يراها بشأنه إلى اللجنة العامة.
(ب) إصدار نشرات أسبوعية خاصة بأسعار القطن طبقا للبيانات التى تصدرها اللجنة العامة.
خامسا - مكتب القبول
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.