القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 20 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يشكل بكل محافظة منتجة للقطن مكتب فرعى يمثل اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل يصدر بتشكيلة قرار من رئيس اللجنة بعد موافقتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.