القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 19 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يشكل المكتب التنفيذى للجنة العامة من خمسة أعضاء على النحو التالى:
- رئيس اللجنة العامة ونائبيه.
- عضو عن كل من التجار والمنتجين تنتخبهم اللجنة العامة من بين أعضائها.
ويختص المكتب التنفيذى بمتابعة العمل والنظر فى الحالات العاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على اللجنة العامة، وما ترى اللجنة العامة تفويضه به.
رابعا - مكاتب المحافظات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.