المادة 18 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
تختص اللجنة العامة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والإشراف على أعمال مكاتبها بالمحافظات، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن ولها بوجه خاص:
( أ ) اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية ورفعها للجهات المختصة.
(ب) التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها.
(ج) النظر فى الاقتراحات والشكاوى المقدمة من مكاتب المحافظات.
(د) الفصل فى الطلبات الترفع إليها من مكتب القبول.
(ه) إخطار الوزارة المختصة بأسماء الأعضاء المقبولين لقيدهم فى السجل المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون وكذلك بأسماء الأعضاء الذين يتقرر إلغاء قيدهم لرفعها من السجل.
ثالثا - المكتب التنفيذى للجنة العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.