القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 17 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
تجتمع اللجنة العامة دوريا بالإسكندرية بدعوة من رئيسها على أن يتم ذلك كل شهرين على الأقل، وعليه دعوتها كذلك كلما طلب إليه ذلك مندوب الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل.
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المعينين على الأقل، فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة إلى الانعقاد خلال ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة بما فيهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.