القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 16 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
مدة عضوية اللجنة العامة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، وتسقط عضوية من يتغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر تقبله اللجنة، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون. وفى حالة كون العضو الذى خلا محله منتخبا يحل محله من يليه فى الأصوات على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية فى أول انعقاد لها.
ويصدر الوزير المختص قرارا باختيار الحائز على أعلى الأصوات رئيسا ويختار نائبين للرئيس أحدهما من التجار والآخر من المنتجين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.