القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 15 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية اللجنة العامة من الطائفتين الأولى والثانية أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة العامة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوما على الأقل وتعلن قائمة المرشحين فى لوحة بمقر اللجنة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.