القانون رقم 21 لسنة 2014
المادة الخامسة من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
سارٍ
النص الساري
يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة .
وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطني موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس
كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ، ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة ،
والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ويكون لهم صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.