المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
النص الساري
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني
يختص المجلس بالآتي :
١ - النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها .
٢ - تحديد الهدف السياسي العسكري .
٣ - إقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية
خاصة الخارجية .
٤ - إصدار التوجيه السياسي العسكري .
٥ - دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة
بما يحقق الأهداف السياسية للدولة .
٦ - تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة .
٧ - دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة .
٨ - تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب
للدفاع ضد العدوان .
٩ - دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية
والأمن القومي ، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية .
١٠ - مناقشة موازنة القوات المسلحة .
ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، كما يجب أخذ رأيه
فى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة .
وإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب
أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.