Article 4 of the National Defence Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني
يختص المجلس بالآتي :
١ - النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها .
٢ - تحديد الهدف السياسي العسكري .
٣ - إقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية
خاصة الخارجية .
٤ - إصدار التوجيه السياسي العسكري .
٥ - دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة
بما يحقق الأهداف السياسية للدولة .
٦ - تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة .
٧ - دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة .
٨ - تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب
للدفاع ضد العدوان .
٩ - دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية
والأمن القومي ، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية .
١٠ - مناقشة موازنة القوات المسلحة .
ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، كما يجب أخذ رأيه
فى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة .
وإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب
أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.