القانون رقم 21 لسنة 2014
المادة الثالثة من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
سارٍ
النص الساري
لرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس
دون أن يكون لهم صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.