القانون رقم 21 لسنة 2014
المادة السادسة من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
سارٍ
النص الساري
تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط
القوات المسلحة أو غيرهم ، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض وزير الدفاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.