القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 64 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لإدراج اسمه فى جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك.
ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهله العالى وتاريخ حصوله عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.