القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 65 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وتؤول أموالها إلى النقابة تلقائيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.