القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 66 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مجلسا مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.