القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 67 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يدعو المجلس - خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة على النحو المبين بهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.