القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 68 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تحسب المدة السابقة ضمن المدة التى يستحق عنها المعاش اعتبارا من تاريخ التخرج حتى تاريخ القيد بالنقابة وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.