القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 63 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
عضوية النقابة إجبارية على كل ممارس وأخصائى علاج طبيعى يزاول المهنة، ولا يجوز مزاولة المهنة بأى صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.