القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 42 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير، أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.