القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 43 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
إذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد إعلانه، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ.
ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد إنتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.