المادة 41 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوى الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها، بناء على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا.
ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذى يصدره فى النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس.
ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الإلتجاء إلى مجلس النقابة المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.