القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 40 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى فى حالات التقييم والعلاج على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.