القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 39 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأى عضو أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.