القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 38 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب فى حالة الاستعجال.
فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.