القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 37 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوى فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية وسواء كان سداد الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التى يعمل بها خصما من مرتبه، وإذا لم يؤد العضو الرسم فى الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته، وذلك بعد إنقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به، ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.