القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 36 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
على العضو أن يلتزم فى أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدى قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.