Article 41 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوى الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها، بناء على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا.
ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذى يصدره فى النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس.
ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الإلتجاء إلى مجلس النقابة المختص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.