المادة 30 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
يكون للعضو الحق فى معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم الاشتراكات التى لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة.
2 - أن يكون قد أحيل إلى المعاش من الجهة التى يعمل بها وأن يكون بالغا سن الستين على أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة عشرون عاما على الأقل.
3 - ألا يكون مزاولا للمهنة بأية صورة من الصور على أنه فى حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى يقرر له معاش يوازى سنوات عضويته بالنقابة التى لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات، ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء حالة الصندوق المالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.