القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 29 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز أن يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس.
وتعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها منه.
ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق من أعضاء المجلس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.