القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 31 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها فى اللائحة - لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة المذكورة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.