القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 32 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة، وذلك كله فى حدود ربع المعاش، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.