القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 33 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة، وفقا لما تحدده اللائحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.