المادة 34 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة على النحو المبين فى المادة التاليه وينشئ المجلس جهازا لمراقبة الإلتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح من مجلس النقابة، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى. ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر:
( أ ) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا.
(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.