Article 34 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة على النحو المبين فى المادة التاليه وينشئ المجلس جهازا لمراقبة الإلتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح من مجلس النقابة، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى. ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر:
( أ ) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا.
(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.