Article 30 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للعضو الحق فى معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم الاشتراكات التى لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة.
2 - أن يكون قد أحيل إلى المعاش من الجهة التى يعمل بها وأن يكون بالغا سن الستين على أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة عشرون عاما على الأقل.
3 - ألا يكون مزاولا للمهنة بأية صورة من الصور على أنه فى حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى يقرر له معاش يوازى سنوات عضويته بالنقابة التى لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات، ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء حالة الصندوق المالية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.