القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 3 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:
( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة.
كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
وعلى كليات العلاج الطبيعى - إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.