المادة 2 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى:
( أ ) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة.
(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن أرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والأقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لوجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية.
(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم.
(ه) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام.
(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى.
(ز) اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.
(ح) الإسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
(ط) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال.
(ى) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم؛ ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن.
(ك) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.